Please login to verify this Profile
بعد معارضة شديدة من الشارع الفلسطيني بشأن قانون الضمان الاجتماعي والذي كنت قد نشرته سابقا عبر التدوينات ، واستجابة لمطالب وارادة الشارع اصدر فخامة رئيس دولة فلسطين قرارا بوقف العمل بالقانون لحين التوص...عرض المزيد
Feras Biltaji, عزالدين عامر عمر و 1 شخص آخر معجب بهذا .
يناير 22, 2019
10 views
المرأة في قانون العمل الفلسطيني
لا شك أن قانون العمل الفلسطيني ساوى بين الرجل والمرأة في قانون العمل الفلسطيني، ولم يكتف بذلك ضمنياً بإفراد مواد لا تفرق بين الرجل والمرأة بل حظر بنص صريح التمييز بين الرجل والمرأة.
ومع ذلك فان لخصوصية المرأة الجسمانية والاجتماعية فقد أفرد لها قانون العمل أحكاماً خاصة، وهو ما سنعرضه في هذه السطور
إجازة الوضع أو ما يصطلح على تسميتها بإجازة الأمومة أو إجازة الولادة
في حال أمضت امرأة في العمل قبل كل ولادة مدة مائة وثمانين يوماً (حوالي 6 أشهر) فيكون لها الحق في إجازة وضع لمدة عشرة أسابيع مدفوعة الأجر منها ستة أسابيع على الأقل بعد الولادة.
بكلمات بسيطة للمرأة إجازة وضع 10 أسابيع (70 يوماً) في حال كانت تعمل قبل الولادة في عند نفس صاحب العمل لمدة 6 أشهر على الأقل. ولكن القانون اشترط ألا تقل فترة الاجازة بعد الولادة عن 6 أسابيع، فللمرأة الحامل أن تستمر في العمل حتى آخر يوم قبل الولادة، أو أن تحصل على إجازة على حساب إجازة الأمور لما قبل 4 أسابيع من تاريخ الولادة، لكن بكل الأحوال يجب أن تحصل على إجازة وضع لا تقل عن 6 أسابيع وذلك من أجل قيام الأم برعاية طفلها، خصوصاً في أيام عمره الأولى إضافة الى إعطائها الوقت الكافي للتعافي من استعادة صحتها بعد الولادة.
ولا يجوز فصل المرأة العاملة بسبب الإجازة أعلاه، الا أنه إذا ثبت أنها اشتغلت بعمل آخر خلال إجازة الوضع يجوز فصلها، وذلك للتأكيد على أهمية أن تستفيد المرأة من تلك الاجازة من أجل صحتها وصحة جنينها ووليدها المنتظر.
ساعة الرضاعة
للمرأة المرضع (حتى ولو لم تقض في العمل 6 أشهر على الأقل) الحق بفترة أو فترات رضاعة أثناء العمل لا تقل في مجموعها عن ساعة يومياً لمدة سنة من تاريخ الوضع، وتحتسب ساعة الرضاعة المذكورة في الفقرة (1) أعلاه من ساعات العمل اليومية.
إجازة رعاية الطفل أو مرافقة الزوج
نظراً للدور الأساسي للأم في رعاية طفلها، وحاجة هذا الطفل للرعاية، فقد أعطى قانون العمل للمرأة الحق في اجازة من أجل رعاية طفلها والاعتناء به ولم يحدد القانون مدة هذه الاجازة أو نوع الرعاية المقصودة، ولكنه حدد أنها بدون أجر، وأنها محكومة بمصلحة العمل.
كما راعى القانون الواقع الاجتماعي بأن سمح للمرأة بالحصول على إجازة بدون أجر لمرافقة زوجها، ولم يحدد أيضاً مدة هذه المرافقة ومكانها وطبيعة المرافقة، لكنه حدد أنها بدون أجر، وأنها محكومة بمصلحة العمل.
الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء بها
فيما عدا عمل النساء بأعمال إدارية أو مكتبية تتعلق بالأعمال أدناه، حظر القانون تشغيل المرأة في الأعمال التالية حفاظاً عليها وعلى صحتها وسلامتها وهي:
1. الأعمال في المناجم والمحاجر وأعمال الحفر التي تؤدى تحت سطح الأرض.
2. صناعة المفرقعات والمواد المتفجرة والأعمال المتعلقة بها.
3. صناعة ومعالجة الإسفلت.
4. صناعة الكحول وكافة المشروبات الروحية.
5. صناعة واستعمال المبيدات الحشرية.
6. جميع أعمال اللحام التي يصدر منها أشعة وغازات ضارة.
7. الأعمال التي يدخل بها بعض المذيبات التي تستخدم في تنظيف الماكينات والملابس كيماويا.
8. العمل في الغابات وقطع الأشجار والمحميات الطبيعية.
الأعمال التي يحظر تشغيل الحوامل والمرضعات فيها
حفاظاً على صحة المرأة الحامل وعلى جنينها أو وليدها، فقد حظر القانون تشغيل المرأة في الأعمال التالية إذا كانت حامل أو مرضع، وهذه الاعمال هي: –
1. الأعمال الصناعية التي يستخدم فيها مادة الزئبق مثل تفضيض المرايا.
2. العمل في أفران صهر المعادن والزجاج.
3. الأعمال التي يدخل في تداولها أو تصنيعها مادة الرصاص، والمركبات المعدنية المحتوية على أكثر من 10% من الرصاص.
4. أي عمل يستدعي التعرض لأبخرة أو أدخنة منبعثة من مشتقات النفط.
5. الأعمال التي تستلزم التعرض للإشعاعات المؤينة.
6. الدهان بطريقة الدوكو.
7. صناعة الكاوتشوك.
8. صناعة الأسمدة بكافة أنواعها.
9. صناعة البطاريات الكهربائية وإصلاحها.
حظر تشغيل النساء ليلاً
الأصل أن القانون يحظر تشغيل النساء ليلاً، ولكن يجوز تشغيل النساء في الفترة الواقعة ما بين الساعة الثامنة مساء حتى الساعة السادسة صباحا في الأعمال والأحوال والمناسبات التالية:
1. العمل في الفنادق والمطاعم والمسارح والمقاهي ودور السينما وصالات الموسيقى.
2. العمل في المطارات وشركات الطيران والمكاتب السياحية.
3. العمل في المستشفيات، والمصحات، والعيادات، والصيدليات.
4. العمل في وسائل الإعلام.
5. العمل في دور رعاية المسنين وحضانات الأطفال، وأماكن رعاية الأيتام والمعاقين.
6. العمل في المحال التجارية في مواسم الأعياد.
7. أعمال الجرد السنوي وإعداد الميزانية والتصفية.
8. إذا كان العمل لتلافي خسارة محققة للمنشأة، أو في حالات طارئة، شرط إبلاغ وزارة العمل مع بيان الحالة الطارئة، والمدة اللازمة لإتمام العمل، والحصول على موافقة الوزارة، وإذا كانت الموافقة شفوية يتعين تعزيزها كتابة
كما اشترط القانون للسماح بتشغيل النساء ليلا في أي من الأحوال أو المناسبات أو الأعمال المنصوص عليها في البنود أعلاه، أن يوفر صاحب العمل للنساء العاملات كافة ضمانات الحماية والانتقال.
وأخيراً أوجب القانون على رب العمل توفير وسائل راحة خاصة بالعاملات في مكان العمل وأوجب أن تعلق في مكان العمل الأحكام الخاصة بتشغيل النساء.
سعيد الصباحي و محمود حسن فرغلي معجب بهذا
يناير 14, 2019
8 views
بسم الله الرحمن الرحيم
وقفة مع قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني لسنة 1995
لقد تكفلت العديد من القوانين والمواثيق الدولية بحماية حرية الرأي والتعبير، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1966، وبدأ العمل به في مارس 1976، ومبادئ جوهانسبيرغ حول الأمن القومي وحرية التعبير والوصول إلى المعلومات عام 1995.
ولقد اشتمل قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني الصادر عام 1995 على (51) مادة، وبموجبه فإن حرية الرأي والتعبير مكفولة بنص المادة الثانية، وحرية الصحافة التي هي إحدى صور حرية الرأي والتعبير مكفولة أيضاً بنص المادة الثالثة.
كما أن القانون الأساسي (الدستور المؤقت) الصادر في 18 مارس 2003، والمعدل في 13 أغسطس 2005 تكفل هو الآخر في المادة رقم (19) بضمان حرية الرأي والتعبير قولاً وكتابة، وتكفَّل في المادة (27) بضمان حرية وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والطباعة والنشر والبث والتوزيع، وحظر الرقابة على وسائل الإعلام، فلا يجوز انذرها أو وقفها أو مصادرتها أو إلغاؤها أو فرض قيود عليها ، إلا وفقاً للقانون وبموجب حكم قضائي. ورغم كثرة النصوص والمواد القانونية التي تؤكد على حرية الرأي والتعبير وتضمن حرية الصحافة إلا أن قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني يحتوي على العديد من المواد التي من شأنها تقييد حرية الصحافة التي تكفلت بها المواد 2،3،4 إضافة إلى احتواء مواده على كلمات ومصطلحات مطاطية، غير محددة المعنى الأمر الذي يجعلها قابلة للتأويل ومن ثم إشهارها في وجه الصحافة عند الحاجة لتقييد حريتها.
ويمكن تسجيل العديد من الملاحظات التي تؤخذ على القانون المذكور، وهي تعد بمثابة قيود على حرية الصحافة، أهمها:
أولاً: تعامله بإبهام وعدم وضوح مع حق الصحفي في الوصول إلى المعلومات والأخبار والإحصائيات ونشرها وتحليلها والتعليق عليها، وفقاً لما جاء في الفقرة (ج) من المادة (4)، وكذالك عند الإشارة إلى تعامل الجهات الرسمية مع الصحفي وتسهيل مهمته في الاطلاع على برامجها ومشاريعها كما تنص المادة (6)،علماً بأن هذا الحق يعد من أهم الحقوق في العمل الصحفي، وهو يعد في الأنظمة الديمقراطية من أهم الحقوق ، نظرا لأن سائر الحقوق تقوم عليه.
ثانياً: وضع القانون قيوداً على الصحفيين ، فالمادة (11) تشترط على رئيس التحرير أن يكون صحفياً ، ويتقن لغة المطبوعة التي يرأس تحريرها، وألا يكون مسئولاَ عن أكثر من مطبوعة، وألا يمارس وظيفة أخرى في المطبوعة التي يرأس تحريرها أو في غيرها ، وألا يكون محكوما عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ، وان يكون مقيما في فلسطين، كما وضعت المواد 13،14،15 ، قيودا شبيهة بالقيود الواردة بالمادة(11)على رئيس تحرير المطبوعة المتخصصة، ومسئول دار النشر ،ودار الدراسات والبحوث،ٍ ودار قياس الرأي العـــام ،ودار الترجمة ،ودار التوزيع ومكتب الدعاية والإعلان، وهي قيود تشكل انتهاكا لحرية الرأي و التعبير التي كفلتها المادة(2) والقانون الاساسي الذي يتيح لكل مواطن حرية الرأي والتعبير، وهو ما يتعارض مع الشروط المذكورة التي تمنع الأشخاص الذين لا تتوفر فيهم الشروط المذكورة من العمل في الصحافة ونقل وتوزيع المعلومات بحرية، وبالتالي ينتهك حقهم في التعبير، وحق الجمهور في المعرفة والحصول على المعلومات.
ثالثاً: يأخذ قانون المطبوعات والنشر بنظام الترخيص بدلاً من نظام الإخطار الذي تعمل به الدول الديمقراطية ، فقد تضمنت المواد من 18-21 المعلومات والشروط التي ينبغي أن يتضمنها طلب الحصول على الرخصة ، الأمر الذي يعني منح أفراد ومنع آخرين حق إصدار الصحف وهو ما يعد انتهاكا لحرية الصحافة.
رابعاً: ألزم القانون مالك المطبعة أو مديرها المسئول بإيداع أربع نسخ من كل مطبوعة غير دورية لدى مدير دائرة المطبوعات و النشر في وزارة الإعلام قبل توزيعها، وهذا يعني وجود رقابة مباشرة بعد النشر وقبل التوزيع، وهو ما يعد قيدا سافراً أمام حرية الصحافة وتدفق المعلومات، ويشعر الصحفيين أنهم تحت المراقبة ومعرضون للملاحقة والاعتقال، فيفرضون رقابة ذاتية على أنفسهم، قد تكون أشد من القوانين.
خامساً: حظرت الفقرة الأولى من المادة (37) نشر أي معلومات سرية عن الشرطة وقوات الأمن العام أو أسلحتها أو عتادها أو أماكن تواجدها أو تحركاتها أو تدريباتها.
ولعل هذه القيود لها ما يبررها في الدول ذات السيادة، التي تخفي المعلومات الخاصة بالأمن القومي في حالة وجود خطر أو تهديد حقيقي، ولكن في الحالة الفلسطينية الأمر يختلف، لأن المعلومات المتعلقة بالأجهزة الأمنية الفلسطينية متوفرة بتفاصيلها لدى إسرائيل، وذلك وفقا للاتفاقيات الموقعة بين الطرفين، وهو ما يطرح سؤالاً حول هدف إخفاء هذه المعلومات المتوفرة لدى العدو الصهيوني عن الجمهور الفلسطيني؟!.
سادساً: حظرت الفقرة الثالثة من المادة (37) المقالات التي من شأنها الإساءة إلى الوحدة الوطنية، أو التحريض على ارتكاب الجرائم، أو زرع الأحقاد وبذور الكراهية والشقاق والتنافر وإثارة الطائفية بين أفراد المجتمع.
وهي عبارات مطاطية فضفاضة يمكن للسلطة استغلالها في محاكمة الصحفيين واعتقالهم أو إغلاق الصحف وتعطيلها.
سابعاً: حظرت الفقرة الرابعة من المادة (37) نشر وقائع الجلسات السرية للمجلس الوطني ومجلس وزراء السلطة، الأمر الذي يحول دون نقل المعلومات للرأي العام الفلسطيني، وحرمانه من معرفة ما يجري في هذه المجالس، والحيلولة دون محاسبة ممثليه في السلطتين التشريعية والتنفيذية.
ثامناً: حظرت الفقرة الخامسة من المادة (37) المقالات أو الأخبار التي يقصد منها زعزعة الثقة بالعملة الوطنية، علماً بأن السلطة ليس لها عملة وفقاً للاتفاقيات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، ومن ثم ًّفإن هذا النص غير عملي وغير واقعي ، إلا إذا كان الهدف منه حماية العملة الإسرائيلية التي تتعامل به السلطة بشكل رسمي.
تاسعاً:لم تقتصر القيود التي فرضتها المادة(37) على الصحف الفلسطينية، بل تعدتها إلى الصحف والمطبوعات التي تأتي من الخارج سواء كانت عربية أو أجنبية ، حيث حظرت الفقرة الأخيرة فيها إدخال المطبوعات الخارجية إذا تضمنت ما تم حظر نشره بالقانون .
وهذا يعني حرمان المواطن من الوصول الى المعلومات وسماع آراء ووجهات نظر الآخرين، رغم استحالة ذلك في ظل تطور تكنولوجيا الاتصال، وثورة المعلومات التي جعلت من العالم قرية صغيرة.
عاشراً: أعطى القانون للسلطة الإدارية ممثلة في وزير الإعلام، حق ضبط الجريدة ومصادرتها ليوم واحد، إذا خالفت أحكام المادة (37) دون أن يضمن حق صاحب الجريدة في التعويض في حالة البراءة، وهذا يعني وجود لون آخر من الرقابة المباشرة تعرف بالرقابة بعد النشر والتوزيع.
الحادي عشر: منح قانون المطبوعات وزير الإعلام حق إلغاء تراخيص الصحف التي لم تصدر خلال ستة شهور من تاريخ منحها الرخصة، وكذلك التي توقفت عن الصدور لمدة تصل إلى حوالي ثلاثة شهور، إلا إذا كان هناك عذر مشروع يقبله وزير الإعلام.
خطورة ذلك تتضح إذا علمنا أن السلطة ألغت تراخيص 44 مطبوعة عام 1999 (10 جرائد و 34 مجلة). والخلل يكمن أن الإلغاء ليس عقوبة على جريمة ارتكبتها هذه الصحف، وإنما جاء لأسباب إدارية بعد منحها التراخيص المطلوبة.
الثاني عشر: اشترط القانون إيداع تأمين على شكل تعهد بنكي يكفل أجور العاملين لنصف عام لكنه لم يحدد قيمته، ولم يفرق بين تأمين الصحيفة اليومية وغير اليومية، رغم أنه فرق بينهما في رأس المال حيث اشترط ألا يقل عن 20000 دينار للصحيفة اليومية، و10000 دينار للصحيفة غير اليومية، واستثنى الأحزاب السياسية.
الثالث عشر: لم يفرق قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني بين حق الرد والتصحيح، علماً أن الرد يعطي للأفراد والتصحيح للسلطات العامة، كما أنه لم يحدد كيفية التعامل مع الرد أو التصحيح إذا زاد حجمه عن حجم المادة التي استوجبت الرد أو التصحيح، خاصة وأن القانون قرر ذلك مجاناً.
الرابع عشر: أجاز قانون المطبوعات الرقابة بعد النشر وقبل التوزيع على المطبوعات غير الدورية كما أجازها بعد التوزيع من خلال ضبط الجريدة ومصادرتها بقرار إداري ليوم واحد وبقرار قضائي لمدة لا تتجاوز الثلاثة شهور.
الخامس عشر: توجد رقابة غير منظورة أي غير مباشرة على الصحافة في فلسطين، تتمثل في اجازة المادة( 47 ) مصادرة جميع نسخ المطبوعة إذا خالفت أحكام المادة( 37 ) واحتواء المادة الأخيرة على ألفاظ وعبارات مطاطية غامضة مثل : العنف، والتعصب، والبغضاء، والكراهية، والحقد، والطائفية، والوحدة الوطنية، والاضرار بالسمعة، وغيرها من الألفاظ التي قد تتسع لتصبح ستاراً لحماية السلطة والأشخاص العامين من النقد، وهو ما يحد من حرية الصحافة .
أما بالنسبة الى الضغوط التي تمارس على الصحفيين والتدخل في أساليب المعالجة الصحفية للأحداث، فعادة لا ينص عليها في قوانين المطبوعات إذ غالباً ما تظهر أثناء الممارسة ، وهي في الحالة الفلسطينية كثيرة وذات وجوه متعددة منها : تهديدهم ، وضربهم ، واغتيالهم ومصادرة أجهزتهم وإحراق مكاتبهم ، ومنعهم من الوصول الى أماكن الأحداث والحصول على المعلومات وغيرها .
السادس عشر : رغم القيود الكثيرة الموجودة في قانون المطبوعات والنشر ، والمآخذ التي سجلت عليه إلا انه يحترم مبادئ المجتمع ويحافظ على مقوماته والآداب والأخلاق العامة وحق الخصوصية وسر التحرير ويراعي آداب الإعلان ويضمن حسن سير العدالة ، وهي أمور تحسب له .
*التوصيات:
رغم مرور ما يقارب ربع قرن على صدور قانون المطبوعات والنشر، إلا انه بقى على حاله، لم يطرأ عليه أي تغيير أو تعديل، رغم تعاقب المجالس التشريعية عليه، والحكومات، وهو ما يستدعي اعادة النظر فيه، بما يتيح اكبر قدر من حرية الرأي والتعبير في فلسطين، وهو ما يلقي على كاهل المجلس التشريعي الحالي دوراً ٍهاماً في تصويب مساره، وإلغاء القيود المفروضة على الصحافة فيه، أو حتى إلغاءه وإصدار قانون جديد ، علماً ان القانون الحالي لم يصدر عنه ، وهذا خلاف الأصول المعمول بها في سن التشريعات والقوانين في الدول المختلفة .
ينبغي على نقابة الصحفيين ان تنفض الغبار عن نفسها، وتضطلع بدورها وتعمل على توفير بيئة قانونية حرة للصحافة ، وان تبذل جهوداً كبيرة لإلغاء القيود المفروضة على حرية الصحافة التي هي إحدى صور حرية الرأي والتعبير .
اقترح تشكيل لجنة للحريات ، وان تكون هذه اللجنة منتخبة من الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين ، من مهامها الحفاظ على حرية الرأي والتعبير ، والتصدي للانتهاكات التي تتعرض لها حرية الصحافة .
يجب إشراك الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني عامة، ومراكز حقوق الإنسان خاصة في أي نقاش رسمي حول قانون المطبوعات ، أو أي تعديلات جديدة تدخل عليه، أو أي قوانين جديدة للمطبوعات والنشر.
محمود حسن فرغلي معجب بهذا .
يناير 8, 2019
13 views
التطبيق العملي لقانون المالكين والمستأجرين في المحاكم الفلسطينية
باستعراض شرائح مجتمعنا الفلسطيني وطبقاته بصورة عامة فان غالبية أفراده في المدن الرئيسية الكبيرة مؤجرون ومستأجرون وان تضارب المصالح أحيانا وتشابك العلاقات بين المؤجر والمستأجر فان خلافا يمكن أن يقع بينهما وعندئذ لا مناص من الاحتكام إلى القضاء صمام الأمان الذي ينزع فتيل الخلاف ويقضي بالعدل .
إن أحكام المحاكم في فلسطين ليست ملزمة من الناحية النظرية إلا في القضية الصادر بشأنها الحكم بعبارة أخرى إن الحكم الصادر لا يلزم المحاكم الأخرى إذ نجد العديد من اجتهادات المحاكم المخالفة لبعضها البعض أحيانا .
ولكن ما أقره القضاء يعد مصدرا من مصادر القانون الاسترشادي وأن اجتهادات المحاكم من الناحية العملية احترام كبير وان الاجتهادات والتطبيق العملي لقانون المالكين والمستأجرين وموضوع الإجارة بشكل خاص فانه لابد من استعراض بعض الاجتهادات والتطبيقات العملية لقانون المالكين والمستأجرين وفي مقدمة ما يعرض على القضاء الفلسطيني في نزاعات الإجارة .
هو دفع الأجرة أو إيصالها أو عرضها وفي هذا المجال
• هناك عقود إجارة تنص على بدل ايجارة مقسما على مدار مدة الإجارة إذا تخلف المستأجر عن دفع أي قسط تصبح باقي الأقساط بكاملها مستحقة الأداء
• ففي استئناف حقوق 144 لسنة 69
قالت محكمة الاستئناف في فلسطين (( أن الشرط الذي يقضي بأنه إذا تخلف المستأجر عن دفع أي قسط تصبح باقي الأقساط مستحقة الأداء هو شرط صحيح يجب مراعاته .
• إن الاتفاق الذي تم بين الفريقين على حسم نسبة 25% من قيمة بدل الإجارة ما كان إلا استجابة لمتطلبات الانتفاضة وللنداءات الصادرة عن القيادات الموحدة في حينه التي قوبلت من قبل المؤجرين بالواعية ومن قبيل التفاعل مع تلك المرحلة ومراعاة للظروف السائدة الأمر الذي لا يدع مجالا للشك أن نسبة الحسم أنفة الذكر لم تكن بمثابة تعديل للعقد .
• استئناف حقوق 150/95
إن البينة تقع على المستأجر أنه دفع الأجرة إذا ادعى إيصالها ولقد استقر الفقه والقضاء على أن المستأجر هو الملزم قانونا بإثبات دفع الأجرة .
• استئناف حقوق 24/86/ و223/98
كما أن قبض المؤجر قسم من الأجرة خلال المدة القانونية للإخطار العدلي لا يسقط حقه في إقامة دعوى النخلية 130/94
• المستأجر ملزم بالسعي إلى المؤجر لدفع الأجرة بعد إخطاره ، وبعد إخطاره عدليا يجب عليه المبادرة بدفع الأجرة للمؤجر بحيث يجعل هذه الأجور المستحقة تحت تصرف المؤجر وفي متناول يده بصورة مضمونه حقوق 63/91
• إن قيام المستأجر بتحرير شيك بالأجرة المستحقة بموجب الإخطار لحساب المؤجر ولم يكن قابلا للتصرف ولم يكتب باسم المؤجر ولم يكن قابلا للتجبير فان ذلك يعني أن المستأجر لم يسدد الأجرة المطالب بها .
إن المقصود بعرض الأجرة هو جعلها تحت تصرف المؤجر بصورة مضمونة وفي متناول يده ، ولذلك قضت المحاكم لدينا أن عرض المستأجر الأجرة المستحقة على أهل البيت المؤجر الذين أنهم كانوا مفوضين من السابق بقبض الأجرة يعتبر عرضا قانونيا والمقصود بأهل بيت المؤجر هم زوجته وأولاده الذين يعيشون في كنفه وفي بيته ، وأن عرض مبلغ أقل من الأجرة المستحقة موجب للتخلية وأن تأدية بدل الإجارة عن مدة معينة قرينة قضائية على تأدية بدل الإجارة عن المدة السابقة .
الإخطار العدلي
• إن توجيه الإخطار العدلي من مالك لا تزيد حصصه على النصف فان الإخطار باطل لأنه صادر من لا يملك حق إصداره
• إن عدم ذكر المدة المتوجب خلالها دفع الأجرة لا يبطل الإخطار لأن القانون نص عليها ولا يقبل من أحد الاعتذار بالجهل بالقانون .
• إن الإخطار الذي لا يتضمن ذكر مقدار الأجرة والمدة المستحق عنها الأجرة فان الجهالة تشوب هذا الإخطار ويعتبر الدعوى سابقة لأوانها وواجبة الرد ولا يبطل الإخطار تضنه أكثر من الأجرة المستحقة .
• وان مهلة الإخطار تبدأ من تاريخ تبليغ المستأجر .
• على قاضي الصلح توجيه ذهنه إلى بحث قانونية الإخطار وتبلغه وعدم بحث ذلك يجعل قراره مشوبا بالقصور في التعليل
• يجب تبيلغ المستأجر بعدم رغبة المؤجر تجديد عقد الإجارة الواقع خارج حدود البلدية قبل بدء السنة العقدية الجديدة
• إن الدعوى التي تقام ضد المستأجر لتخلية العقار الواقع خارج حدود البلدية هي دعوى تخلية مأجور وليست دعوى منع معارضة وتطبق عليها أحكام المجلة والحكم بالتخلية لانتهاء مدة الإجارة متفق وأحكام المادة 591 من المجلة .
أحداث الضرر في المأجور
لا يعتبر تغيير أحد أبواب المأجور بباب حديد أفضل وأمتن ملحقا ضررا بالمأجور يوجب التخلية .
• إن الضرر الذي ينجم عن استعمال المأجور فيما أعدله استعمالا عاديا لا يوجب التخلية .
الإشـــــــــــراك
• لقد اشترط القانون موافقة المالك الخطية كدليل على الموافقة على أن يقوم المستأجر بالسماح لغيره بأشغال المأجور .
• في المحل التجاري لا يجوز للمستأجر أن يشرك أمه أو أبيه في المأجور أما في بيوت السكن فان وجود الأم إلى جانب ابنتها لا يعتبر إشراكا لأن القانون والشرع والعرف الاجتماعي يفرض حماية الأم وضرورة رعايتها .
• الزيارة المؤقتة غير موجبة للتخلية
• الإشغال الجزئي هو إشراك
الـــــــترك
• إن عمل المستأجر داخل إسرائيل وفتحه المحل مرة في الأسبوع وفي الشهر لا يشكل إشغالا فعليا.
• إن تعريف الإشغال لغايات تطبيق المادة 4/1/ د هو الإقامة في بالمأجور إقامة فعلية لا يستشف منها أن المستأجر لم يعد بحاجة إليه .
• إن الإشغال الصوري للمأجور الذي يدل على عدم الحاجة إلى المأجور غير جدير بحماية القانون حتى تتاح فرصة الإشغال إلى من هم بحاجة إلى إشغاله إشغالا فعليا .
• إذا ترك المستأجر المأجور بدون شغل لمدة تزيد عن الستة أشهر سواء كان الترك كليا أو جزئيا تدل على أن المستأجر لم يعد يشغل المأجور إشغالا فعليا .
• يجب الإشارة في لائحة الدعوى إلى تاريخ الترك ومدته لأن عنصر الزمن جوهري ويشكل ركنا أساسيا في الأمور الواقعية لدعوى التخلية
• إن ترك المأجور مدة ثلاث سنوات لغايات الدراسة لا يكون تركا فعليا لأن الترك كان بهدف الدراسة التخصصية الثابتة بالبينات .
• إذا تضمنت لائحة الدعوى أن المستأجر ترك المأجور منذ نهاية عام 87 وحتى تاريخ كتابة هذه اللائحة فان الأمور الواقعية التي نشأ عنها سبب الدعوى ومتى نشأ متفق وأحكام القانون .
جهـــــــــالة
• إن دعوى التخلية هو دعوى شخصية وليست دعوى عينية عقارية لدا فانه لا يستلزم بخصوصها بيان أوصاف العقار المأجور .
• إذا تضمنت الوكالة تحت بند الخصوص الموكل به ( تقديم دعوى لتخلية مأجور أجرته السنوية 300 دينار ضد المستأجر (فلان) كان لبيان ما تتطلبه المادة 1459 من المجلة ومتفق مع طبيعة الدعوى 0
قاضي الأمور المستعجلة
• إن قاضي الأمور المستعجلة له الصلاحية في إعادة المستأجر إلى المأجور والانتفاع به إذا قدمت بينة أوليه لمنح الحماية المؤقتة للمستأجر لحين الفصل في الدعوى .
دعـــــــــوى
• إن اللائحة الجوابية مثل الدعوى يجب على المدعى عليه أن يتقيد بأسباب دفاعه فيها ولا يملك أن يأتي بأسباب جديدة من خلال البينة وان إنكار المدعى عليهما في اللائحة الجوابية أنهما مستأجران في حين أنكرا أنهما تركا المأجور دون إشغال فأن هذين الادعاءين متناقضين تناقضا جوهريا .
• إن الدعوى التي يجب إقامتها بعد انتهاء مدة الايجارة غير المشمولة بقانون المالكين والمستأجرين هي منع معارضة .
• رد الدعوى شكلا لا يحول دون إقامة دعوى أخرى بدأت المضمون والسبب .
• لا يوجد في القانون ما يمنع المالك الجديد من إقامة دعوى التخلية ما دام العقار انتقل إليه بكافة الحقوق والالتزامات التي كانت مترتبة في ظل المالك القديم .
عزالدين عامر عمر و محمود حسن فرغلي معجب بهذا
يناير 2, 2019
18 views
ان قوانين الاجراءات تسري فور صدورها ولا ينظر الى القانون الأصلح للمتهم ، حيث أنه لا يتعلق بحق الدولة في العقاب الذي ينشأ بوقوع الجريمة ، وانما بقواعد ممارسة اجراءات الدعوى التي هي وسيلتها لاقتضاء الحق في العقاب ومن ثم يتصل بسير العدالة الجنائية ، التي هي مصلحة تفوق مصلحة الخصوم ، وان العبرة في تطبيق قانون الاجراءات هو بوقت مباشرة الاجراء وليس بوقت وقوع الجريمة الذي اتخذ الاجراء بمناسبتها ، وبالتالي ان القانون الذي كان ساريا وقت وقوع الاجراء هو القانون واجب التطبيق وليس القانون الساري وقت وقوع الجريمة حيث أن العبرة بوقت الاجراء وليس بوقت وقوع الجريمة في تطبيق قانون الاجراءات.
محمود حسن فرغلي معجب بهذا .
هناك قضية مركزية تثار اليوم على الساحة الفلسطينية بين مؤيد لها ومعارض الا وهي قضية قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي"البرلمان الفلسطيني" والدعوة الى انتخابات تشريعية خلال 6 أشهر .. انا أتمنى ...عرض المزيد
سعيد الصباحي
حياك اخي صلاح من الناحية القانونية فان الدستور هو الفيصل في لاجابة على سؤالك ولكن السؤال هل نص الدستور الفلسطيني منشو على الانترنت بما اني لست مختص في القانون الدستوري لكن اكيد الزكلاء المختصين في القانون العام يمكن ان يدلو بدلوهم للاجابة على سؤالك وشكرا...عرض المزيد
-
أعجبني
1
- ديسمبر 23, 2018
صلاح عبد العال
أشكر مرورك استاذ سعيد يمكن الاطلاع على القانون الاساسي الفلسطيني وهو بمثابة الدستور عبر الانترنت نعم..
-
أعجبني
1
- ديسمبر 24, 2018
من طرائف المحاماة.. يقول أحد المحامين: ناضلت بالمحاكم أربع سنوات للحصول على قرار إفلاس لموكلي لإسقاط ديونه التي عليه للناس، وعندما أنجزته وطلبت أتعابي أعطاني نسخة عن القرار....عرض المزيد
سعيد الصباحي
هههههه حلوه اهم حاجه انه نجح في الحصول على البراء موكله حتى استراح ضميره
-
أعجبني
1
- ديسمبر 18, 2018